الصيمري
348
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال مالك : أنكحتهم فاسدة وطلاقهم غير واقع ، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية ، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها لا تبيحها للمسلم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 104 - قال الشيخ : إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية ، ثم ترافعوا إليها قبل الإسلام ، أقررناهم على نكاحهم ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي . وقال الإصطخري : لا نقرهم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 105 - قال الشيخ : كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين ، فهي فسخ لا طلاق ، سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا ، وان أسلمت الزوجة أو لا عرض عليه السلام ، فإن أبا فسخنا العقد بينهما . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 106 - قال الشيخ : يكره إتيان النساء بأدبارهن وليس ذلك بمحظور وأكثر الفقهاء على تحريمه ، وعن مالك روايتان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 107 - قال الشيخ : نكاح الشغار باطل ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر ، وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين . وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار صحيح ، وبه قال الثوري ، وإنما فسد فيه المهر ، والنكاح لا يفسد بفساد المهر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 108 - قال الشيخ : نكاح المتعة عندنا جائز مباح ، وصورته : أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم ، وعليه إجماع الطائفة .